الفصل 17
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على المأمورين العموميين وحافظي الوثائق تمكين أعوان الجماعات المحلية المؤهلين لذلك بدون مصاريف من المعلومات والمضامين والنسخ اللازمة لمراقبة التصاريح المنصوص عليها بالفصول 14 و15 و17 من هذه المجلة ويمارس حق الاطلاع بدون نقل الوثائق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون