أمر عدد 414 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 414 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024.
تنهى مهام السيدة سندس جبارة، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التربية ابتداء من 19 أفريل 2024.
تنهى مهام السيدة سندس جبارة، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التربية ابتداء من 19 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون