قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق باستقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024.
تقبل استقالة السيد كمال ماجري من مهام معتمد بمعتمدية باجة الجنوبية ولاية باجة ابتداء من 21 فيفري 2024.
تقبل استقالة السيد كمال ماجري من مهام معتمد بمعتمدية باجة الجنوبية ولاية باجة ابتداء من 21 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون