قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 جويلية 2024 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 جويلية 2024.
تسمّى الدكتورة كوثر النهدي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الدكتور طارق بن ناصر.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى الدكتورة كوثر النهدي.
تسمّى الدكتورة كوثر النهدي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الدكتور طارق بن ناصر.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى الدكتورة كوثر النهدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون