أمر عدد 410 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 410 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024.
تنهى مهام السيد حبيب الخليفي، متفقد مركزي للمصالح المالية، مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 18 جوان 2024.
تنهى مهام السيد حبيب الخليفي، متفقد مركزي للمصالح المالية، مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 18 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون