قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 جوان 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد لطفي قيزاني، متصرف رئيس، كاهية مدير المعاوضات وإعداد الاتفاقيات ومتابعة ملفات التخصيص بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد لطفي قيزاني، متصرف رئيس، كاهية مدير المعاوضات وإعداد الاتفاقيات ومتابعة ملفات التخصيص بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون