قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متفقد عام خبير في التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024.
تسمّى السيدة سلوى العباسي، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، في رتبة متفقد عام خبير في التربية وذلك ابتداء من 23 جانفي 2024.
تسمّى السيدة سلوى العباسي، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، في رتبة متفقد عام خبير في التربية وذلك ابتداء من 23 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون