Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جوان 2024.
يكلّف السيد أمين المعالج، المحلل المركزي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والملتميديا بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟