قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جوان 2024.
يكلّف السيد أمين المعالج، المحلل المركزي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والملتميديا بصفاقس.
يكلّف السيد أمين المعالج، المحلل المركزي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والملتميديا بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون