قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جوان 2024.
يكلّف السيد طارق الحبيبي، تقني أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الإعلامية بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
يكلّف السيد طارق الحبيبي، تقني أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الإعلامية بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون