قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بتسمية معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024.
يكـلّــف السيدان الآتـي ذكرهما بمهام معتمد أوّل ابتداء من 28 مارس 2024:
- محمد النفطــي قدودة بولاية صفاقس.
- سامـي العايدي بولاية القيروان.
يكـلّــف السيدان الآتـي ذكرهما بمهام معتمد أوّل ابتداء من 28 مارس 2024:
- محمد النفطــي قدودة بولاية صفاقس.
- سامـي العايدي بولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون