Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بتسمية معتمد أول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024.
يكـلّــف السيدان الآتـي ذكرهما بمهام معتمد أوّل ابتداء من 28 مارس 2024:
- محمد النفطــي قدودة بولاية صفاقس.
- سامـي العايدي بولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟