أمر عدد 406 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بإحالة قاض على عدم المباشرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 406 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024.
تحال السيدة ريم فاتح، القاضي من الرتبة الثالثة، على عدم المباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2024.
تحال السيدة ريم فاتح، القاضي من الرتبة الثالثة، على عدم المباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون