قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024.
يكلّــف السيد قيــس الطرابلســي بمهام كاتب عام ولاية بــاجــة ابتداء من 20 جوان 2024.
يكلّــف السيد قيــس الطرابلســي بمهام كاتب عام ولاية بــاجــة ابتداء من 20 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون