قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جوان 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عمار قادري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عمار قادري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون