قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بتسمية معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024.
يكلـف السّيد محمد فتحـي الزغلامي بمهام معتمد بمعتمدية باب البحر ولاية تونس ابتداء من 16 فيفري 2024.
يكلـف السّيد محمد فتحـي الزغلامي بمهام معتمد بمعتمدية باب البحر ولاية تونس ابتداء من 16 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون