أمر عدد 407 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء إحالة قاض على عدم المباشرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 407 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024.
يوضع حدّ لإحالة السيد محمد الخامس التليلي، القاضي من الرتبة الثالثة، على عدم المباشرة ابتداء من 16 سبتمبر 2023.
يوضع حدّ لإحالة السيد محمد الخامس التليلي، القاضي من الرتبة الثالثة، على عدم المباشرة ابتداء من 16 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون