قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 جويلية 2024 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بتقييم البحوث العلمية المترشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 جويلية 2024.
تتركب اللجنة العلمية المكلفة بتقييم البحوث العلمية المترشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2024 من السيدات والسادة أساتذة التعليم العالي الآتي ذكرهم :
- مريم لزعر : رئيسة،
- بسام جوادي : عضو،
- فاطمة حمايدي : عضوة،
- فاخر الجموسي، عضو،
- محمد بن رابحة : عضو،
- إيمان أوزاري : عضوة،
- آمال بن عمار قعيد : عضوة،
- بلقيس بوحوالة : عضوة،
- منية البور : عضوة،
- رياض الكسوري : عضو،
- سهام بن عبد اللّه : عضوة،
- حنان العكروت : عضوة.
تتركب اللجنة العلمية المكلفة بتقييم البحوث العلمية المترشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2024 من السيدات والسادة أساتذة التعليم العالي الآتي ذكرهم :
- مريم لزعر : رئيسة،
- بسام جوادي : عضو،
- فاطمة حمايدي : عضوة،
- فاخر الجموسي، عضو،
- محمد بن رابحة : عضو،
- إيمان أوزاري : عضوة،
- آمال بن عمار قعيد : عضوة،
- بلقيس بوحوالة : عضوة،
- منية البور : عضوة،
- رياض الكسوري : عضو،
- سهام بن عبد اللّه : عضوة،
- حنان العكروت : عضوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون