Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء لجنة ضمان المؤمن لهم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسمّى السيّدة والسيدان الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة ضمان المؤمن لهم:
- محمد الأزهر مازيغ: المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص ممثلا عن وزارة المالية، عوضا عن السيد حافظ الغربي، رئيس،
- حسّان الفقيه: رئيس المهنية لمؤسسات التأمين، عوضا عن السيد حبيب بن حسين، عضو،
- خديجة وداي: ممثلة عن المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق، عوضا عن السيد حسّان الفقيه، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟