قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء لجنة ضمان المؤمن لهم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسمّى السيّدة والسيدان الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة ضمان المؤمن لهم:
- محمد الأزهر مازيغ: المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص ممثلا عن وزارة المالية، عوضا عن السيد حافظ الغربي، رئيس،
- حسّان الفقيه: رئيس المهنية لمؤسسات التأمين، عوضا عن السيد حبيب بن حسين، عضو،
- خديجة وداي: ممثلة عن المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق، عوضا عن السيد حسّان الفقيه، عضو.
يسمّى السيّدة والسيدان الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة ضمان المؤمن لهم:
- محمد الأزهر مازيغ: المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص ممثلا عن وزارة المالية، عوضا عن السيد حافظ الغربي، رئيس،
- حسّان الفقيه: رئيس المهنية لمؤسسات التأمين، عوضا عن السيد حبيب بن حسين، عضو،
- خديجة وداي: ممثلة عن المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق، عوضا عن السيد حسّان الفقيه، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون