Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.
إن وزيــرة المــاليــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3398 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 14 أفريل 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.
قـــررت مــا يلـــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) يوم 22 أوت 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.
الفصـل 2 ـ حدد عدد الخـطط المراد تسديد شغورها بمائتي (200) خطة.
الفصـل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 جويلية 2024.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟