Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 24 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمخبر المركزي للتحاليل والتجـارب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 24 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمخبر المركزي للتحاليل والتجـارب.
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بإحداث المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية للقطاعات الصناعية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التّصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التّصرف والحفظ بالنّسبة إلى الوثائق الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 439 لسنة 1995 المؤرخ 13 مارس 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي الأنموذجي للمراكز الفنية للقطاعات الصناعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2255 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 837 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 15 فيفري 2024 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمخبر المركزي للتحاليل والتجـارب.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب والتي تحتوي على واحد وستون (61) قاعدة حفظ وردت في ست وعشرون (26) صفحة ملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالمخبر المركزي للتحاليل والتجارب مكلفة بتطبيق محتوى الجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ المدير العام للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب مكلّف بتحيين الجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟