قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 جوان 2024.
يكلّف السيد الأسعد الوافي، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة المتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير الفلاحية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلّف السيد الأسعد الوافي، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة المتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير الفلاحية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون