قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جوان 2024.
يكلّف السيد رياض عزيز، متفقد عام خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 23 ماي 2024.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد رياض عزيز، متفقد عام خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 23 ماي 2024.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون