قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ومجالس إدارة منشآت عمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسمى السادة الآتي ذكرهم متصرفين ممثلين لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ومجالس إدارة منشآت عمومية على النحو التالي:
المؤسسة أو المنشأة المعنية المتصرفين
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة السيد لطفي السايحي عوضا عن السيد محمد الجمعي الصخراوي
الشركة التونسية الفرنسية للنفط السيد أنور زروق عوضا عن السيدة عطف الجموسي
الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط السيد وسام الهاني عوضا عن السيدة أسماء السحيري
يسمى السادة الآتي ذكرهم متصرفين ممثلين لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ومجالس إدارة منشآت عمومية على النحو التالي:
المؤسسة أو المنشأة المعنية المتصرفين
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة السيد لطفي السايحي عوضا عن السيد محمد الجمعي الصخراوي
الشركة التونسية الفرنسية للنفط السيد أنور زروق عوضا عن السيدة عطف الجموسي
الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط السيد وسام الهاني عوضا عن السيدة أسماء السحيري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون