Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ومجالس إدارة منشآت عمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسمى السادة الآتي ذكرهم متصرفين ممثلين لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ومجالس إدارة منشآت عمومية على النحو التالي:

المؤسسة أو المنشأة المعنية المتصرفين
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة السيد لطفي السايحي عوضا عن السيد محمد الجمعي الصخراوي
الشركة التونسية الفرنسية للنفط السيد أنور زروق عوضا عن السيدة عطف الجموسي
الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط السيد وسام الهاني عوضا عن السيدة أسماء السحيري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟