قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 جوان 2024.
تكلّف السيدة هادية الجبالي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس.
تكلّف السيدة هادية الجبالي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون