قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024.
ينهى تكليف السيدة حسنة الكريفـي بمهام معتمد بمركز ولاية القصرين ابتداء من 21 فيفري 2024.
ينهى تكليف السيدة حسنة الكريفـي بمهام معتمد بمركز ولاية القصرين ابتداء من 21 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون