قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بتسمية كتاب عامين لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024.
يكلّــف السيدان الآتـي ذكرهما بمهام كاتب عام ولاية ابتداء من 18 جــوان 2024 :
- كريم البرنجــي بولاية تونس.
- زياد الطرابلسـي بولاية القيروان.
يكلّــف السيدان الآتـي ذكرهما بمهام كاتب عام ولاية ابتداء من 18 جــوان 2024 :
- كريم البرنجــي بولاية تونس.
- زياد الطرابلسـي بولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون