Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 413 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 413 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024.
تنهى مهام السيد رفيق بن إبراهيم، مقدم من الرتبة الثالثة، بصفة رئيس لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 20 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟