أمر عدد 413 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 413 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024.
تنهى مهام السيد رفيق بن إبراهيم، مقدم من الرتبة الثالثة، بصفة رئيس لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 20 جوان 2024.
تنهى مهام السيد رفيق بن إبراهيم، مقدم من الرتبة الثالثة، بصفة رئيس لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 20 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون