قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 جويلية 2024 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 جويلية 2024.
يسمّى الدكتور طارق بن ناصر عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد سمير المهدي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس الدكتور طارق بن ناصر.
يسمّى الدكتور طارق بن ناصر عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد سمير المهدي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس الدكتور طارق بن ناصر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون