قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 21 ماي 2024:
- طارق شعبانـي معتمد مجاز الباب ولاية باجة.
- سميـح العبيــدي معتمد الدهمانـي ولاية الكاف.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 21 ماي 2024:
- طارق شعبانـي معتمد مجاز الباب ولاية باجة.
- سميـح العبيــدي معتمد الدهمانـي ولاية الكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون