Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 21 ماي 2024:
- طارق شعبانـي معتمد مجاز الباب ولاية باجة.
- سميـح العبيــدي معتمد الدهمانـي ولاية الكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟