قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024.
ينهى تكليف السيدين الآتـي ذكرهما بمهام معتمد أوّل ابتداء من 28 مارس 2024:
- الحبيب بلغوثــي المعتمد الأوّل بولاية صفاقس.
- الشاذلــي الجهيناوي المعتمد الأوّل بولاية القيروان.
ينهى تكليف السيدين الآتـي ذكرهما بمهام معتمد أوّل ابتداء من 28 مارس 2024:
- الحبيب بلغوثــي المعتمد الأوّل بولاية صفاقس.
- الشاذلــي الجهيناوي المعتمد الأوّل بولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون