قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بتسمية معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024.
يكلـف السّيد مــراد الماكنـي بمهام معتمد بمعتمدية مجاز الباب ولاية باجة ابتداء من 21 ماي 2024.
يكلـف السّيد مــراد الماكنـي بمهام معتمد بمعتمدية مجاز الباب ولاية باجة ابتداء من 21 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون