Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 جويلية 2024.
يسمّى السيد الساسي عثماني متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات عوضا عن السيدة صفاء بنسلامة وذلك ابتداء من 21 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟