قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جوان 2024.
يكلّف السيد عبد الصمد النابلي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير السكن الجامعي والتغذية وحفظ والتنشيط الثقافي والرياضي والتعاون الدولي بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكلّف السيد عبد الصمد النابلي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير السكن الجامعي والتغذية وحفظ والتنشيط الثقافي والرياضي والتعاون الدولي بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون