قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جوان 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد الغواري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام مدير البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد الغواري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام مدير البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون