أمر عدد 408 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء إحالة قاض على عدم المباشرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 408 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024.
يوضع حدّ لإحالة السيد علي كحلون، القاضي من الرتبة الثالثة، على عدم المباشرة ابتداء من 1 أوت 2024.
يوضع حدّ لإحالة السيد علي كحلون، القاضي من الرتبة الثالثة، على عدم المباشرة ابتداء من 1 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون