قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بتسمية معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024.
يكـلـف السيد مصطفى مسعـــدي بمهام معتمد أوّل بولاية قابس ابتداء من 6 جوان 2024.
يكـلـف السيد مصطفى مسعـــدي بمهام معتمد أوّل بولاية قابس ابتداء من 6 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون