قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جوان 2024.
يكلّف السيد عبد الستار الخليفي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد عبد الستار الخليفي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون