قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق برفع تجميد اموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
يحذف بسبب الوفاة، المدعو حاتم بن العيد بن محمد البسدوري، وابن شلبية البسدوري، مولود في 22/11/1979 بـبن عون، قاطن بسيدي علي بن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 408***** بتاريخ 23/1/2001، من القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، ويرفع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة له بالنظر.
يحذف بسبب الوفاة، المدعو حاتم بن العيد بن محمد البسدوري، وابن شلبية البسدوري، مولود في 22/11/1979 بـبن عون، قاطن بسيدي علي بن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 408***** بتاريخ 23/1/2001، من القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، ويرفع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة له بالنظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون