قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 219 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتجميد اموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 219 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة سامية بنت حسن رزايقي، مولودة في 1 فيفري 1971، قاطنة بالشعاونية طبرقة جندوبة، تونسية الجنسية، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 986*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة سامية بنت حسن رزايقي، مولودة في 1 فيفري 1971، قاطنة بالشعاونية طبرقة جندوبة، تونسية الجنسية، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 986*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون