قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد جاد عياري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التنفيذ ومتابعة المشاريع بالإدارة الفرعية للدراسات والمشاريع بإدارة الدراسات وتطوير المنظومات الإعلامية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلّف السيد جاد عياري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التنفيذ ومتابعة المشاريع بالإدارة الفرعية للدراسات والمشاريع بإدارة الدراسات وتطوير المنظومات الإعلامية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون