Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 218 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتجميد اموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 218 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو المولدي بن محمد بوسامي، مولود في 28 سبتمبر 1959، قاطن بالشعاونية طبرقة جندوبة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 820*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟