قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2022.
يعفى العميد بالحرس الوطني فيصل الخميري من مهام رئيس وحدة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ابتداء من 10 أوت 2022.
يعفى العميد بالحرس الوطني فيصل الخميري من مهام رئيس وحدة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ابتداء من 10 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون