قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد عاطف بورغيدة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد، ابتداء من 14 فيفري 2022.
يكلّف السيد عاطف بورغيدة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد، ابتداء من 14 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون