قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2022.
تكلف السيدة نجاة حسايني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية نفزة.
تكلف السيدة نجاة حسايني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية نفزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون