قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
تكلف السيدة سارة العياري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة السكن الجماعي ونقباء العمارات بإدارة التهذيب والتجديد العمراني ببلدية تونس.
تكلف السيدة سارة العياري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة السكن الجماعي ونقباء العمارات بإدارة التهذيب والتجديد العمراني ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون