قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يكـلّــف الإطـارات الآتـي ذكـرهـم، بـخـطـط وظيفيّـة بـبـعـض الـمنــدوبــيّـات الـجـهـويّـة للـتّنميـة الـفلاحيّـة ابتداء من غـرّة أكتـوبـر 2022، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الامتيازات الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الإسم واللّقـب الـهيكـل
مديـر إدارة مركزيّـة رئيـس قسـم الـميـاه والـتّجهيـز الـرّيفـي مهنـدس رئـيـس عبـد الـعزيـز سـعـد الـمندوبيّـة الـجهويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة بــالـمـهـديّـة
منجـي بـن الـحاج مـحمّـد الـمندوبيّـة الـجهويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة بـسـيـدي بـوزيـد
فـتحـي الـبـريـكـي الـمندوبيّـة الـجهويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة بـتـوزر
مـنجـي الـسّـاهـلــي الـمندوبيّـة الـجهويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة بــالـقـصـريـن
كاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة رئيـس دائـرة صيانـة الــتّجهيـزات الـمائــيّـة يـحـي عـمـيـرة
يكـلّــف الإطـارات الآتـي ذكـرهـم، بـخـطـط وظيفيّـة بـبـعـض الـمنــدوبــيّـات الـجـهـويّـة للـتّنميـة الـفلاحيّـة ابتداء من غـرّة أكتـوبـر 2022، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الامتيازات الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الإسم واللّقـب الـهيكـل
مديـر إدارة مركزيّـة رئيـس قسـم الـميـاه والـتّجهيـز الـرّيفـي مهنـدس رئـيـس عبـد الـعزيـز سـعـد الـمندوبيّـة الـجهويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة بــالـمـهـديّـة
منجـي بـن الـحاج مـحمّـد الـمندوبيّـة الـجهويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة بـسـيـدي بـوزيـد
فـتحـي الـبـريـكـي الـمندوبيّـة الـجهويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة بـتـوزر
مـنجـي الـسّـاهـلــي الـمندوبيّـة الـجهويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة بــالـقـصـريـن
كاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة رئيـس دائـرة صيانـة الــتّجهيـزات الـمائــيّـة يـحـي عـمـيـرة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون