Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 199 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتجميد اموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 199 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيكل بن خميس بن عمار سعيداني، وابن الفائزة الخميري التبيني، مولود في 26/10/1980 بـتونس، قاطن بــ 13 نهج 4556 الحرايرية حي الزهور تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 690***** بتاريخ 11/11/2002، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟