Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق برفع تجميد اموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
يحذف بسبب الوفاة، المدعو محمد بن ابراهيم بن صالح البسدوري، وابن شقرة البسدوري، مولود في 2/7/1984 بـبن عون، قاطن بفريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 239***** بتاريخ 3/9/2001، من القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، ويرفع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة له بالنظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟