قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بقبول استقالة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
تقبل استقالة السّادة الآتي ذكرهم من مهام معتمد ابتداء من 26 سبتمبر 2022:
- مراد ناجـــي معتمد طبربة ولاية منوبة.
- فيصل العيادي معتمد المتلوي ولاية قفصة.
- فؤاد حفوز معتمد المحرس ولاية صفاقس.
تقبل استقالة السّادة الآتي ذكرهم من مهام معتمد ابتداء من 26 سبتمبر 2022:
- مراد ناجـــي معتمد طبربة ولاية منوبة.
- فيصل العيادي معتمد المتلوي ولاية قفصة.
- فؤاد حفوز معتمد المحرس ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون