قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 31 أوت 2022 :
- خالد الغرايري بمعتمدية تيبار ولاية باجة.
- الفتحـي بودور بمعتمدية سيدي مخلوف ولاية مدنين.
- هاشم بوعلاق بمعتمدية دخيلة توجان ولاية قابس.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 31 أوت 2022 :
- خالد الغرايري بمعتمدية تيبار ولاية باجة.
- الفتحـي بودور بمعتمدية سيدي مخلوف ولاية مدنين.
- هاشم بوعلاق بمعتمدية دخيلة توجان ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون