قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
ينقل السيد جمال منصري، معتمد بلخيـر ولاية قفصة، بمثل خطته إلى معتمدية قفصة الشمالية بنفس الولاية ابتداء من 27 سبتمبر 2022.
ينقل السيد جمال منصري، معتمد بلخيـر ولاية قفصة، بمثل خطته إلى معتمدية قفصة الشمالية بنفس الولاية ابتداء من 27 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون